نص السؤال ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها ؟
نص الفتوى الحمد لله وحده وبعد : حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). رواه مسلم في صحيحه
، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها علقت على سهوة لها ستراً فيه تصاوير فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال:
(يا عائشة ، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) أخرجه مسلم وغيره.
لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد من جبريل فلما جاء جبريل امتنع عن دخول البيت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : (إن في البيت تمثالاً وستراً فيه تصاوير وكلباً ، فمر برأس التمثال أن يقطع، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ، ومر بالكلب أن يخرج) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبريل عليه السلام . أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد ،
وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جرواً للحسن أو الحسين تحت نضد في البيت ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب) متفق عليه
، وقصة جبريل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة ، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم.
اسم المفتىالشيخ / عبد العزيز بن باز